حامضه
الدولــة : بلااادي الجنـس : عـدد المسـآاهمآت : 216 نقاط : 10774 السٌّمـعَة : 0 تآاريخ التسجيـل : 29/05/2010 العمل/الترفيه : طالبة |/|.. المزاج : رايقه بأذن الله
| موضوع: احكام النذر السبت مايو 29, 2010 12:20 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعريفه : في اللغة : الإجاب ؛ يقال نذر دم فلان اي : أوجي قتله . وشرعاً : إلزام المكلف المختار نفسه شيئاً لله تعالى ؛ غير لازم عليه بأصل الشرع .
النذر عبادة : النذر نوع من انواع العبادر لا يجوز صرفها لغير الله تعالى ، ومن صرفه لغير الله فقد اشرك ، فمن نذذر لغير الله تعالى من قبر او نبي او والي ، فقد اشرك ؛ لآنه صرف شيئاً من انواع العبادة لغي الله تعالى .
حكمه : عقد النذر ابتداءً مكروه ، يدل على ذلك : حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : (إنه لا يرد شيئاَ ، ولكن يستخرج به من البخيل) .
أنواع النذر : النذر منه ما هو غير صحيح كنذر الصغير ، والمجنون ، والمكره . ومنه ما هو صحيح ، وهو نذر المكلف المختار ؛ بالقول الذي يدل عليه .
والنذر الصحيح المنعقد ستة النواع هي :
1- النذر المطلق : وهو ما لم يُسم المنذور فيه . كأن يقول لله علي نذر ، و يسمي شيئاً ، فيلزمه كفارة اليمين . لقوله صلى الله عليه وسلم : (كفارة النذر إذا لم يُسم : كفارة يمين) .
2- نذر اللجاج والغضب : وهو تعليق النذر على شرط بقصد الحث او المنع او التصديق او التكذيب ، كأن يقول : إن كلمت زيداً فلله علي ان اعتمر ، أو يقول : إن اعطيتك هذا الكتاب علي الصدقة بثمنه ، او يقول : إن كان ما تقوله صحيحاً فلله علي ان اصوم يوم الخميس القادم .
3- نذر المباح : وهو نذر فعل مباح ، كأن يقول : لله علي ان ألبس ثوبي الفلاني ، او اركب سيارتي ، أو آكل لحماً . وحكمه انه يخير بين فعل ما نذره ، او كفارة يمين إن لم يفعله ؛ لآن المنذور مباح ، يخير بين فعله وعدمه ابتداءً ، فكذلك إذا نذره .
4- نذر المكروه : وهو نذر فعل مكروه في الشرع ، كأن يقول لله علي أن أطلق زوجتي . وكمه انه : يستحب ان يكفر عن نذره كفارة اليمين ، ولا يفعل المكروه ؛ لآن ترك المكروه أولى من فعله . وإن فعل هذا المنذور غلا كفارة عليه ، لتحقق المنذور .
5- نذر المعصيو : وهو نذر فعل محرم ؛ كالصيام يوم العيد ، او ذبح لقبر ، او صنم . وحكمه : انه لا يجوز الوفاء به ويكفر كفارة يمين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (من نذر ان يطيع الله فليطعه ، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا وفاء للنذر في معصية) .
6- نذر الطاعة : وهو نذر فعل الطاعة ككصلاة او صيام ، او اعتكاف او صدقه ، او قراءة قرآن ، او عيادة مريض ، او صلة رحم وهو قسمان :
أ - منجز ؛ كقوله : لله علي ان اصوم الخميس ، أو احج هذه السنه او اتصدق بمئة ريال ، او ازور المريض الفلاني او احفظ جزء (عم) او سورة البقرة ، فيجب الوفاء به .
ب - معلق بشرط : كقوله : إن شفى الله امي من مرضها فلله علي ذبيحة للفقراء. أو إن قدم اخي من السفر فله علي ان اتصدق بمائة ريال ، فإذا تحقق الشرط المعلق عليه النذر وجب الوفاء به .
ويدل على وجوب الوفاء بالنذر في حالتين قوله تعالى : (وَليُوفُوا نُذُورَهُم) وقوله صلى الله عليه وسلم : (من نذر ان يطيع الله فاليطعه ، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه) . | |
|